الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
141
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
و لا يخفى انها بجميع اقسامها داخلة فى محل النزاع و بناء على الملازمة يتصف اللاحق بالوجوب كالمقارن و السابق اذ بدونه لا يكاد يحصل الموافقة و يكون سقوط الامر باتيان المشروط به مراعا باتيانه فلو لا اغتسالها فى الليل على القول باشتراط لما صح الصوم فى اليوم . الامر الثالث فى تقسيمات الواجب منها تقسيمه الى المطلق و المشروط و قد ذكر لكل منهما تعريفات و حدود تختلف بحسب ما اخذ فيها من القيود و ربما اطيل الكلام بالنقض و الابرام فى النقض على الطرد و العكس مع انها كما لا يخفى تعريفات لفظية لشرح الاسم و ليست بالحد و لا بالرسم . و الظاهر انه ليس لهم اصطلاح جديد فى لفظ المطلق و المشروط بل يطلق كل منهما بماله من معناه العرفى كما ان الظاهران وصفى الاطلاق و الاشتراط و صفان اضافيان لا حقيقيان و الا لم يكد يوجد واجب مطلق ضرورة اشتراط وجوب كل واجب ببعض الامور لا اقل من الشرائط العامة كالبلوغ و العقل . فالحريّ ان يقال ان الواجب مع كل شىء يلاحظ معه ان كان وجوبه